الخلق، وبضرة أمه كانت مع غير أبيه وقابلته وابنتها وبأخت أخيه نسبا ورضاعا.
فالنسب أن يتزوج رجل له ابن بامرأة لها بنت، فيولدها ابنا فيزوج ابنه بنتها، والرضاع أن يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير التزويج بالبنت، وأن تجمع باثنين من ولد فاطمة ع على رواية وأن يزوج ابنه بنت امرأة كانت زوجته ودخل بها ورزقها بعد فراقه لها، فإن كانت لها قبل عقده عليها لم يكره لابنه، ولا بأس أن يجمع بين امرأة أبيها أو سريته إذا لم تكن أمها.
وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر وإن لم يكن ذات مال، والولود وإن كانت سوء، والودود والبكر والسمراء العيناء والعجزاء والبيضاء والمؤمنة والعارفة الطيبة الريح والليت والدرماء الحصان، وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا ورعا ذا أمانة عنده يسار من مال أو حرفة تقوم بأوده وعياله.
ويكره أن تزوج بشارب الخمر أو متظاهر بفسق ومخالف غير مرضي الاعتقاد، ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة والكافر بالمسلمة، ويجوز تزويج الكفار بعضهم من بعض، والمسلمون أكفاء في النكاح والدماء، ولا ينبغي أن تتزوج المؤمنة ويجوز أن يتزوج المؤمن المستضعفة.
ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية والوثنية والصابئية وشبههن دائما ومتعة ووطء بملك اليمين، ورويت رخصة في المتعة بالمجوسية ووطئها بملك اليمين.
ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوج المسلم كتابية دائما وعند آخرين لا يحل وأجازه كلهم متعة وملك يمين، فإن أسر المسلم في الروم واضطر إلى النكاح نكح منهن، ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر ولم يجد حرة ولا أمة، وليمنعهن من شرب الخمر ومحرمات الاسلام.
وإذا أسلم يهودي أو نصراني ولم تسلم زوجته أمسكها بالعقد الأول دخل أم لم يدخل، فإن كن أربعا فكذلك وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن وبن بلا طلاق سواء تزوجهن دفعة أو مرتبا، فإن طلق إحداهن، أو ظاهر منها فقد اختارها، وإن أسلمت امرأته دونه لم يبطل النكاح وحيل بينهما