ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح. ويحكم الزوج بما شاء وإن قل. وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة. ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.
الطرف الثالث: في الأحكام وهي عشرة:
الأول: تملك المرأة المهر بالعقد. وينتصف بالطلاق. ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا. ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
الثاني: قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
الثالث: إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها. ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد. ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل.
ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته. ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.
الرابع: لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين. وقيل: يبطل التدبير بجعلها مهرا، وهو أشبه.
الخامس: لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.
السادس: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر.
كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى. وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد. أما لو شرطت ألا يفتضها صح، ولو أذنت بعده جاز. ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
السابع: لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم. ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة. وإن أرادها إلى بلد الاسلام فله الشرط.