مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
والندب ستة: غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بماء الفرات، وبتربة الحسين ع، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شئ من التمر أو العسل، ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتليها أسماء الأنبياء والأئمة ع، وأن يكنيه مخافة النبز، وروي استحباب التسمية يوم السابع، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.
وأما اللواحق فثلاثة: سنن اليوم السابع والرضاع والحضانة.
وسنن اليوم السابع أربع: الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة.
أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع.
وأما الختان: فمستحب يوم السابع ولو أخر جاز، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه، والختان واجب وخفض الجواري مستحب، ولو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ولو كان مسنا، ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب.
وأما العقيقة: فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر وعن الأنثى أنثى، وهل يجب العقيقة؟ قيل نعم، والوجه الاستحباب، ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة، ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن ولا يسقط الاستحباب، ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية، وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك، ولو لم يكن قابلة أعطي الأم تتصدق به، ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ، ولو مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الزوال سقطت ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب، ويكره للوالدين أن يأكلا منها وأن يكسر شئ من عظامها بل يفصل أعضاؤها.
وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد ولها المطالبة بأجرة إرضاعه وله استيجارها إذا كانت بائنا، وقيل: لا يصح ذلك وهي في حباله، والوجه الجواز، ويجب