مستحق لذلك.
ومن وجد عنده سرقة كان غارما لها إلى أن يأتي ببينة أنه اشتراها ومتى اشتراها مع العلم بأنها سرقة كان لصاحب السرقة أخذها ولم يكن له الرجوع على البائع بالثمن، فإن لم يعلم أنها سرقة كان له الرجوع على بائعها إذا كان موجودا فإن كان قد مات رجع على ورثته بالثمن، ولا يجوز أن يشترى من الظالم شيئا يعلم أنه ظلم بعينه ولا بأس أن يشترى منه إذا لم يعلم كذلك وإن علم أن بائعه ظالم وتجنب ذلك أفضل، ولا بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلات والثمرات والأنعام على جهة الخراج والزكاة وإن كان الأخذ له غير مستحق لذلك.
ومن غصب غيره متاعا وباعه من غيره ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري كان له انتزاعه من يده فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه إلا أن يكون المشتري علم أنه مغصوب واشتراه فيلزمه قيمته لصاحبه ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع، فإن اختلف في قيمة المتاع كان القول قول صاحبه مع يمينه بالله تعالى، ومتى أمضى المغصوب منه البيع لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه، ومن ابتاع بيعا فاسدا فهلك المبيع في يده أو حدث فيه فساد كان ضامنا لقيمته في هلاكه ولأرش ما نقص من قيمته بفساده.
ولا بأس أن يشترط الانسان على البائع فيما يشتريه منه شيئا من أفعاله مثل أن يشترى ثوبا على أن يقصره أو يخيطه أو يصبغه وما أشبه ذلك وكان البيع ماضيا ويلزمه ما شرط له، ولا يجوز له أن يشرط ما ليس في مقدوره مثل أن يبيع الزرع على أن يجعله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا فإن باع ذلك بشرط أن يدعه في الأرض أو الشجر إلى وقت ما يريد المبتاع كان البيع صحيحا، ولا بأس أن يبيع الانسان ثوبا ويستثني منه نصفه أو ثلثه أو ما أراد من الأذرع لأن ذلك معلوم ولا يجوز أن يبيع متاعا بدينار غير درهم لأنه مجهول.
ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش ولا يجوز بيع المسوخ منها على حال، ولا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها وغيرها من الآلات ولا بأس باستعمال