يخرج منه.
ولا بأس أن يسلف الانسان في شئ وإن لم يكن للمستسلف شئ من ذلك غير أنه إذا حضر الوقت اشتراه ووفاه إياه، ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف مثل الخبز واللحم وروايا الماء لأن ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه، ولا بأس بالسلم في الحيوان كله إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان من الإبل والغنم والدواب والبغال والحمير والرقيق وغيرها من أجناس الحيوان، فإذا أسلم الانسان في شئ مما ذكرناه ثم حل الأجل ولم يكن عند البائع ما يوفيه إياه جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه.
فإن أعطاه البائع مالا وجعل إليه أن يشترى لنفسه ما كان باعه إياه ووكله في ذلك لم يكن به بأس والأفضل أن يتولى ذلك غيره، وإن حضر الأجل وقال البائع: خذ مني قيمته الآن، جاز له أن يأخذ منه في الحال ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إياه فإن زاد على ذلك لم يجز بيعه إياه هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النقد، فإن اختلف النقدان بأن يكون كان قد اشتراه بالدراهم والدنانير وباعه إياه في الحال بشئ من العروض والمتاع أو الغلات أو الرقيق أو الحيوان لم يكن لذلك بأس وإن كان لو قوم ما يعطيه في الحال زاد على ما كان أعطاه إياه.
ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلود ولم يجز ذلك مجهولا، ولا بأس أن يبيع الانسان ما هو موجود في الوقت وإن لم يكن حاضرا بالصفة، فإذا أحضر وكان على ما وصف كان البيع ماضيا فإن لم يكن كذلك كان البيع مردودا، ولا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها ولا بأس بالسلف في الشيرج والبزر إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتان بعينه فإن ذكر ذلك، كان البيع باطلا، ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون إذا ذكر أجناسها.
ومتى أعطى الانسان غيره دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا من المتاع ولم يساعره في حال ما أعطاه المال كان المتاع بسعر يوم قبضه دون يوم قبض المال، ولا يجوز أن يبيع الانسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته وإنما يجوز له بيعه إذا حل الأجل، فإذا حضر جاز له