ما يعمل منها، ولا يشترى الانسان الجلود إلا ممن يثق من جهته أنه لا يبيع إلا ذكيا فإن اشترها ممن لا يثق به فلا يجوز له بيعها على أنها ذكية بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا ويكون الإثم على من يجعله كذلك واجتناب ذلك أفضل، ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه التماثيل ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ بالأرجل، ولا بأس ببيع الحرير والديباج وأنواع الإبريسم ولا يجوز لبسه للرجال ولا الصلاة فيه إلا ما كان مختلطا حسب ما بيناه فيما مضى من كتاب الصلاة، ولا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة فإنه لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه.
والمجوسي إذا باع ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر والخنزير وغير ذلك ثم أسلم كان له المطالبة بالثمن وكان حلالا له، وإذا أسلم وفي ملكه شئ من ذلك لم يجز له بيعه على حال فإن كان عليه دين جاز أن يتولى بيع ذلك غيره ممن ليس بمسلم ويقضي بذلك دينه ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين، ومن غصب غيره ما لا واشترى به جارية كان الفرج له حلالا وعليه وزر المال، ولا يجوز له أن يحج به فإن حج به لم يجزئه عن حجة الاسلام.
وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الانسان اختباره من غير إفساد له كالأدهان الطيبة المستخبرة بالشم وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات فإنه لا يجوز بيعه بغير اختبار له، فإن بيع من غير اختبار كان البيع غير صحيح والمتبائعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس، وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيض والبطيخ والقثاء والباذنجان وأشباه ذلك فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراء من العيوب، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن وليس له رد المعيب دون ما سواه.
ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو البراء من العيوب إليه والأفضل أن يوكل الأعمى من يشترى له ما يريد ولا يتولى ذلك بنفسه مع التمكن وحال الاختيار، وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان بالخيار في رده أو أرش العيب إلا أن يكون