بشئ من الدراهم والدنانير والسمن وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط.
ولا يجوز أن يبيع الانسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها فإن أراد بيعها جعل معها شيئا آخر وكذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان فإن أراد بيع ذلك جعل شيئا آخر فإن لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في الآخر، ومتى اشترى أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد كان البيع صحيحا ماضيا، ولا يجوز أن يبتاع الانسان من الصياد ما يضرب بشبكته لأن ذلك مجهول، ولا بأس أن يشتري الانسان أو يتقبل بشئ معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين وثمرة الأشجار وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شئ من هذه الأجناس وكان البيع في عقد واحد ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شئ على حال.
ولا بأس أن يشترى الانسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وإن لم يكل بعد الطعام، وإذا اشترى انسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة ولم يتسلمها غير أنه شاهدها فهلك القصب قبل أن يقبض كان من مال البائع دون المبتاع لأن الذي اشترى منه في ذمته، ولا يجوز بيع ما في الآجام من السمك لأن ذلك مجهول فإن كان فيها شئ من القصب فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك لم يكن به بأس وكذلك إن أخذ شيئا من السمك وباعه إياه مع ما في الأجمة كان البيع ماضيا، ولا بأس أن يندر لظروف السمن والزيت وغيرهما شيئا معلوما إذا كان ذلك معتادا بين التجار ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى ولا يكون مما يزيد ولا ينقص، فإن كان مما يزيد ولا ينقص لم يجز ذلك على حال.
ومن وجد عنده سرقه كان غارما لها إلى يأتي ببينة أنه اشتراها ومتى اشتراها مع العلم بأنها سرقة كان لصاحب السرقة أخذها ولم يكن له الرجوع على البائع بالثمن، فإن لم يعلم أنها سرقة كان له الرجوع على بائعها إذا كان موجودا فإن كان قد مات رجع على ورثته بالثمن، ولا يجوز أن يشتري من الظالم شيئا يعلم أنه ظلم بعينه ولا بأس أن يشتري منه إذا لم يعلم كذلك وإن علم أن بائعه ظالم وتجنب ذلك أفضل، ولا بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلات والثمرات والأنعام على جهة الخراج والزكاة وإن كان الأخذ له غير