اشترى جارية فأولدها ثم ظهر له أنها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها إلا أن يرضيه الأب بشئ عن ذلك وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من ثمنها وغرمه ولدها.
ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن على كل حال ولا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن إلا في ثمن رقبتهن بأن يكون دينا على مولاها، وإذا مات السيد وخلف أم ولد وولدها وأولادا جعلت في نصيب ولدها واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة من غيرها، ولا بأس أن يشتري الانسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي، ولا بأس بوطئ من هذه صفتها وإن كان فيها الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم لأن ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حل وسعة.
ومن قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي والربح بيني وبينك فاشتراه ثم هلك الحيوان كان الثمن بينها كما لو زاد في ثمنه كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه، فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح وليس عليه من الخسران شئ كان على ما اشترطا عليه، والوصي والمتولي في أموال اليتامى لا بأس أن يبيع من ما لهم العبد والأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم، ولا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها ويستخدمها منه من غير حرج في ذلك، ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية وإذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان لأنه لا يفلح على ما جاء في الأخبار.
ومن اشترى من رجل عبدا وكان عند البائع عبدان فقال للمبتاع: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده فليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار حينئذ أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ وإن لم يجد كان بينهما نصفين، وإذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند واحد منهم فوطئها فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ماله منها من الثمن ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ألزم ثمنها الأول وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من