وهلك عينه كان من مال البائع دون المشتري ما لم يحدث فيه المشتري حدثا، فإن أحدث فيه حدثا كان ذلك رضا منه بالبيع ولم يكن له بعد ذلك رده إلا أن يجد فيه عيبا يوجب الرد على ما ذكرناه فيما مضى، ولا يصح أن يملك الانسان أحد والديه ولا واحدا من أولاده ذكرا كان أو أنثى ولا واحدة من المحرمات عليه مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة صح أن يملك من الرجال من عدا الوالد والولد من الأخ والعم والخال ومهما حصل واحدة من المحرمات اللاتي ذكرناهن في ملكه فإنهن ينعتقن في الحال.
ويكره للإنسان أن يملك أحدا من ذوي أرحامه ويستحب له متى ملكه أن يعتقه، في حال، وكل من ذكرناه ممن لا يصح ملكه من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع، ولا يصح أيضا أن يملك الرجل زوجته إذا كانت أمة ولا المرأة أن تملك زوجها فمتى ملك واحد منهما زوجه بطل العقد بينهما في الحال، وكل من اشترى شيئا من الحيوان وكان حاملا من الأناسي وغيره ولم يشرط الحمل كان ما في بطنه دون المبتاع، فإن اشترط المبتاع ذلك كان له.
ولا يجوز أن يشتري الانسان عبدا آبقا على الانفراد فإن اشتراه لم ينعقد البيع ومتى اشتراه مع شئ آخر من متاع أو غيره كان العقد ماضيا، ومن ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان ما لهما للبائع دون المبتاع اللهم إلا أن يشرط المبتاع ماله فيكون حينئذ له دون البائع سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه، ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كما يصح ابتياع جميعه وكذلك يصح الشركة فيه، وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ووجدا به عيبا وأراد أحدهما الأرش والآخر الرد لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين حسب ما يتراضيان عليه.
ومن اشترى جارية لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعين يوما وإن كانت آيسة من المحيض مثلها لا تحيض لم يكن عليها استبراء، ويجب على البائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها ومتى استبرأها وكان عدلا مرضيا جاز للمبتاع أن يعول على قوله ولا يستبرئها والأحوط له استبراؤها فيما بعد، ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يلتفت إلى دعواهما إلا ببينة المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يلتفت إلى ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن، ومن