ثمنها ألزم ذلك الأكثر، فإن أراد واحد من الشركاء الجارية كان له أخذها ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يساوي في الحال.
والمملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه فكل من سبق منهما بالبيع كان البيع له وكان الآخر مملوكا له، فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة أقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له ويكون الآخر مملوكه، وقد روي:
أنه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة كانا باطلين والأحوط ما قدمناه وإذا قال مملوك انسان لغيره: اشترني فإنك إذا اشتريتني كان لك على شئ معلوم فاشتراه فإن كان للمملوك في حال ما قال ذلك له مال لزمه أن يعطيه ما شرط له وإن لم يكن له مال في تلك الحال لم يكن عليه شئ.
وإذا أراد الانسان شراء أمة جاز له أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها نظرا من غير شهوة ولا يجوز له النظر إليها وهو لا يريد شرائها على حال، وإن كان لإنسان جارية فجاءت بولد من الزنى جاز له بيعها وبيع الولد ويجوز له أن يحج بذلك الثمن ويتصدق به وينفقه على نفسه حسب ما أراد والتنزه عن ذلك أفضل على كل حال، ويجتنب أيضا من وطئ من ولد من الزنى مخافة العار بالعقد والملك معا فإن كان لا بد فاعلا فليطأهن بالملك دون العقد وليعزل عنهن، واللقيط لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه حر حكمه حكم الأحرار.
ولا يجوز للإنسان أن يشترى شيئا من الغنم أو غيره من الحيوان من جملة القطيع بشرط أن ينتقي خيارها لأن ذلك مجهول بل ينبغي أن يميز ما يريد شراءه أو يعينه بالصفة، وإذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ووزنا المال وقال واحد منهما: إن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن كان ذلك باطلا ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية، ومتى اشترى الانسان حيوانا فهلك في مدة الثلاثة أيام كان لصاحبه أن يحلفه بالله تعالى أنه ما كان أحدث فيه حدثا، فإن حلف برئ من الضمان وكان من مال البائع وإن امتنع من اليمين لزمه البيع ووجب عليه الثمن، وإذا باع الانسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد.
وإذا اشترى الانسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن بثمن معلوم ثم حملهن إلى البيع