ومتى شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان كان ذلك جائزا كائنا ما كان فإن هلك المتاع في تلك المدة من غير تفريط من المبتاع كان من مال البائع دون المبتاع. وإن كان بتفريط من جهته كان من ماله دون مال البائع، وإن هلك بعد انقضاء المدة كان من مال المبتاع دون البائع على كل حال، وإذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع كان العقد موقوفا إلى ثلاثة أيام فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان البيع له وإن مضى ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان من مال البائع دون مال المبتاع وأن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع دون البائع وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعد انقضاء الثلاثة أيام.
وإذا اشترى انسان عقارا أو أرضا وشرط البائع أن يرد على المبتاع بالثمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه، كان البيع صحيحا ولزمه رده عليه في ذلك الوقت. وإن مضى الوقت ولم يجئ البائع، كان بالخيار فيما بعد بين رده وإمساكه. فإن هلك المبيع في مدة الأجل المضروبة، كان من مال المبتاع دون مال البائع. وكذلك إن استغل منه شيئا، كان له وكان له أيضا الانتفاع به على كل حال.
والشرط في الحيوان كله الدواب والحمير والبغال وغيرها وفي الأناسي من العبيد أيضا ثلاثة أيام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشرط ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا، فإن أحدث فيها حدثا بأن يركب دابة أو يستعمل حمارا أو يقبل جارية أو يلامسها أو يعتقها أو يدبرها أو يكاتبها أو غير ذلك فإن كان الحدث يزيد في قيمته وأراد انتزاعه من يده كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه، فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان ذلك ماضيا ولم يكن لي أكثر من ذلك وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع اللهم إلا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه فإن لم يفعل لم يكن عليه شئ، ومن باع شيئا بدراهم أو دنانير وذكر النقد بعينه كان له من النقد ما شرط فإن لم يذكر نقدا بعينه كان له ما يجوز بين الناس، وإن اختلف النقد كان البيع باطلا.