نقصه من ماله.
ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله إلا باذنه، وسكوته ليس بإذن يعتد به، ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها ويجوز ذلك سنتين فما زاد، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس الشجر بكيل ولا وزن منها ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن، ويصح ذلك بالعين والورق، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ضروع الأنعام، ويجوز ذلك أرطالا مسماة ويجوز أن يستثني البائع من الثمرة أرطالا مسماة.
ومن باع نخلا قد وبر أو شجرا قد أثمر أو أرضا فيها زرع أو نبات فحمل النخل والشجر والزرع والنبات خارج عن البيع إلا أن يشترطه المبتاع، ولا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ومتى يفعل يعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم.
ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن البيع، ولا يصح بيع الآبق إلا أن يكون معه شئ آخر، ومن ابتاع عبدا أو أمة ومعه مال فهو للبائع إلا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له، وكذلك حكم ما يصاحب مبيع سائر الحيوان من الأداة والدثار، ويجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق ويحل وطؤه بملك اليمين، وإذا ابتاع رقيقا من سوق المسلمين فادعى الحرية لم تسمع دعواه إلا أن تقوم بينة فيفسخ العقد ويرجع بالدرك.
ومطلق العقد يقتضي التعجيل في المبيعين، والتأجيل موقوف على الاشتراط وهو مختص بمبيع العين والورق وتحديد الأجل بزمان معين، ومضي العقد يقتضي تسليم المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عند حلول أجله سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو اليمن، وإذا حل الأجل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه إحضاره، ويصح إقامة العوض عنه من غير جنسه، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه عليه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه نقدا ولا نسيئة ولا نقله إلى سلف آخر، ويجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا ويجوز تقديم المؤخر عن أجله بشرط النقص منه، ولا يجوز تأخيره عنه بشرط الزيادة فيه.
وتعلف البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا أو إلى ما زاد عليها بكذا، وبأجل واحد غير محدود كقدوم الحاج وقدوم القافلة وبلوغ الغلات يقتضي فساده، ودخول التأجيل في بيع