فإن قيل: نحن نخالف في ذلك ولا نجيز أن نبيع ثمرة معدومة مع موجودة.
قلنا: أما مالك فإنه يوافقنا على هذا الموضع، وحجتنا على من خالفنا فيه أنه لا خلاف في أن طلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع معها، وإن كان في الحال معدوما فكيف يجوز أن يدعي أن بيع معدوم وموجود لا يجوز.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بتحريم بيع الفقاع وابتياعه، وكل الفقهاء يخالفون في ذلك، وقد روي عن مالك كراهية بيع الفقاع.
دليلنا الاجماع المتردد، وأيضا أن نبني هذه المسألة على تحريمه، فنقول: قد ثبت حظر شربه، وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه، والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية إن من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضى وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، فإن مضت الثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي رتبناه.
دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وإنما قلنا: أن المبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، لأنه بالابتياع واشتراط أن ينقد الثمن الذي مضى في إحضاره قد ملك وعليه تعجيل الثمن، فإذا لم يحضره في هذه المدة المضروبة فكأنه رجع عن الابتياع ولم يف بالشرط الذي شرطه من تعجيل الثمن، وصار البائع بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء طالب بالثمن فإنما جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلاثة من مال المبتاع، لأن العقد قد ثبت بينهما.
وقد حكى عن مالك أنه كان يقول في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن