ذلك حيوانا أو متاعا فظهر به عيب فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش لم يكن لهما إلا أحد الأمرين.
وبيع المرابحة مفتقر إلى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن بصفته وتعليق الربح بعين المبيع دون ثمنه، فإن كان العقد بعين لم يجز له أن يخبر بورق وإن نقد ورقا، وإن كان بورق لم يجز له أن يخبر بعين وإن كان ما نقده عينا، وإذا قوم التاجر المتاع على الواسطة إن كان بيعا منجزا جاز له تخبير الشرى وإن كان موقوفا لم يجز له تخبير الشرى.
ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمين، وإنما يصح بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن ويربح في عين المبيع. ومن ابتاع متاعا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين كيفية ما وقع العقد به، ومن حفر بئرا أو قناة أو نهرا أو كان شريكا في شئ من ذلك جاز له بيع ما يستحقه منه و بعضه كسائر المملوكات، وكذلك حكم ما يتناوله من الماء المباح وغيره لأنه بالحيازة صار ملكا.
ويصح بيع ما تنبته أرضه من الكلأ، وإباحة الغير التصرف فيه بنفسه أو أنعامه كل شهر أو كل سنة بشئ معلوم، ويصح بيع ما ليس عند البائع ويلزم بعد مضى العقد إحضاره.
ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولا درك له على الغاصب، وإن لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع هو بالدرك على من باع، فإن هلك قبل ثبوت استحقاقه رجع على الغاصب بقيمته، وإن كان المغضوب أرضا أو دارا فبنى المبتاع فيها أو غرس فله أعيان ما وقع البناء به من الآلات ونفس الغرس، فإن كان ذلك من جملة المغصوب لم يرجع على المالك بشئ منه، ويرجع على الغاصب بما لزمه من غرامة البناء والغرس وثمن المبيع إن كان جاهلا بالغصب، وإن كان عالما لم يرجع بشئ، وعليه أجر المسكن والأرض لمدة تصرفه وما نقص بالبناء والغرس من قيمة المسكن والأرض.
ومن قال غيره: ابتع لي متاعا أو حيوانا على أن أربحك فيه كذا وأرضيك في الربح، فابتاع ما سأله فيه لم ينعقد بينهما بيع، وكان له بيعه منه بما شرطه وهو أفضله وبيعه من غيره.