بعينها، وزيت من شجر معين فالعقد فاسد، وإن وقع العقد على ما تصح فيه الولاية وما لا يصح فالبيع ماض فيما يصح بيعه وفاسد فيما لا يصح ذلك فيه.
ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره ومعرفة مقداره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو شم أو ذوق أو مشاهدة وتقليب ولا يصح من دون ذلك، وإن تعذر الاختبار إلا بالإفساد كالبيض والجوز والبطيخ وأشباه ذلك فالبيع ماض بشرط الصحة أو البراء من العيوب، فإن خرج ما لم يبرئ إليه منه معيبا فله رد الجميع أو أرش المعيب أو الرضا به دون رد المعيب خاصة، وإن كان المبيع غائبا أو مشدودا في وعاء جاز بيعه موصوفا بما يختصه، فإن وجد على الصفة فالبيع ماض وإن خالفها فالعقد فاسد.
ويصح بيع الحيوان والثمار والعقار والأرضين موصوفا بشرط خيار الرؤية، ويصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه وينوب قبض الثاني عن الأول، وإذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وفقدت البينة لزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره، وفسخ البيع أولى.
ومن ابتاع شيئا بثمن معلوم غير متعين فنقده من مال حرام فالبيع ماض والمبيع مستحق وتصرفه في المال قبيح، ولا يحل للبائع مع العلم به قبضه، وإن علم به بعد قبضه فعليه رده ومطالبته بثمن مبيعه من مال حل، وإن وقع العقد على عين المال المحرم فهو فاسد، وكذلك القول في المبيع المحرم، وإذا وقع العقد فاسدا على وجهه يحرم معه التصرف حكم بفسخه والرجوع على كل منهما بما قبض، وإن كان مع كون العقد فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي فلكل منهما الرجوع بعين ما رضي بتسليمه خاصة، فإن هلكت العين في يد أحدهما لم يصح الرجوع.
وإذا وقع العقد على متاع متعين فلم يقبضه المبتاع حتى هلك بعضه أو حدث فيه عيب فهو بالخيار بين رد الجميع وبين قبض السليم واسترجاع ثمن الهالك بحساب البيع، وبين مطالبته بقيمة يوم طالبه فامتنع من التسليم وبين أرش المعيب، فإن هلك جملة المبيع لم يكن له إلا ما نقد من الثمن. فإن كان لتعد من البائع أو لمنع واجب فالمبتاع بالخيار بين المطالبة بما نقد، وبين قيمة يوم استحق تسليمه. فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه و