العروض بعض ببعض والعين بالعين والورق بالورق والورق بالعين وسائر ما يكال ويوزن يقتضي فساد العقد وتحريم التصرف لكونه ربا.
ولا يجوز التفاضل بين متماثل ما يكال ويوزن وإن اختلفت عليه الأسماء كاللبن والسمن والجبن والعنب والزبيب والرطب والتمر والبسر والحنطة والدقيق والخبز، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والنحاس بالنحاس والحنطة بالحنطة أو الشعير والأرز بالأرز والزيت بالزيت وأشباه ذلك، ويجوز بين مختلفيه كالعين بالورق والحنطة بالذرة وأمثال ذلك وكذلك حكم العروض والحيوان، بيع الفاضل جائز فيه سواء اتفق الجنس أم اختلف كثوب بثوبين ودار بدارين وفرس بفرسين.
ولا يجوز بيع ما يكال ويوزن في غير السلم إلا يدا بيد، ويجوز في غيرهما من سائر المبيعات بالعين والورق تأخير تسليم المبيع أو الثمن، ولا يجوز لمن أسلم في متاع إلى أجل أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل حلول أجله، فإذا حل جاز بيعه منه بمثل ما نقد وأكثر منه من غير جنسه، ومن غير المستسلم بمثل ذلك وأكثر من ذلك من جنسه وغيره.
ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن جيدا، فإن ظهر عيب واحدهما فللمبتاع الرد والأرش، فإن كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة، وإن كان العيب ببعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردئ وليس له الفسخ، وإذا برئ أحدهما من العيوب إلى الآخر فلا درك يلزمه لما يوجد من عيب، وتعيين العيوب في بيع البر أحوط.
وإذا علم البائع بالعيب في النقد ورضي به لم يكن له بد منه، وإذا علم المبتاع بالعيب في المبيع جاز له أن يمضى البيع ويطلب الأرش، ولا يكون تصرفه دلالة الرضا بالعيب وإنما هو دلالة الرضا بالبيع، وإذا رضي بالبيع والعيب لم يكن له رد ولا أرش.
وحكم الحيوان في العيوب حكم العروض، ويرد العبد والأمة بالجنون والجذام والبرص إلى مدة سنة، فإن وطأ الأمة لم يجز ردها بشئ من العيوب وله الأرش إلا الحبل فإنها ترد بعد الوطء ويرد معها عشر قيمتها، فإن كان الوطء بعد علمه بالحمل ورضاه بالبيع لم يكن له رد وله الأرش، ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كسائر العروض، وإذا ابتاع اثنان أو أكثر من