اختلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع، وإذا تكاملت الشروط صح العقد وإن لم يتقابضا واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال إن كان العقد مطلقا من التأجيل، فإن امتنع البائع من تسليم المبيع حتى هلك فهو من ماله ويرد ما قبضه من الثمن، وإن امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند البائع فهلاكه من ماله.
فإن شفع إلى البائع في إنظاره بالثمن وقتا معينا فأجابه فهو من ماله دون البائع، وإن لم يعين وقتا فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بعدهن بين الفسخ ومطالبة الثمن، فإن هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع، وإن اقترن بالعقد شرط الخيار فالعقد صحيح والمشترط الخيار في مدته، فإن لم يعين مدة فله الخيار ثلاثة أيام حسب.
والخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط، وفي الأمة مدة استبرائها، فإن هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع إلا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله، وإذا تصرف مستحق الخيار في المبيع بغير إذن البائع بطل حكم الخيار.
وإذا وقع العقد بشرط حكم البائع أو المبتاع في الثمن فالعقد فاسد، وإن تراضيا فحكم المبتاع بالقيمة فما فوقها أو حكم البائع بالقيمة فما دونها مضى ما حكما به، وإن حكم المبتاع بأقل والبائع بأكثر منها لم يمض حكمهما، وإذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله معينا كالشاة إلا رأسها أو جلدها أو ربعها، والشجر إلا الشجرة الفلانية مضى العقد فيما عدا المستثنى، وإن كان مجهولا فالبيع فاسد.
وإذا اشترط البائع أو المبتاع في العقد شيئا معلوما يمكن تسليمه كبيع ثوب على أن يخيطه أو يصبغه، أو غزل على أن ينسجه أو جلد على أن يعمله خفا أو شرط عليه صفة مخصوصة طول كذا أو عرض كذا أو سلك كذا، أو شرط أن يبيعه شيئا أو يبتاع منه أو يسلفه أو يستسلف منه فالعقد ماض والشرط ثابت.
وإن شرط ما لا يمكن تسليمه كالرطب على أن يصير تمرا، والحصرم على أن يصير زبيبا أو عنبا، والزرع على أن يسنبل، وكثوب من غزل امرأة بعينها، أو حنطة من أرش