فإن فعل واشترى صح البيع وللبائع الخيار إذا ورد السوق فإذا وردها ولم يشتغل بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره.
وحد التلقي المنهي عنه أربع فراسخ فما دونها فإن زاد فلا بأس وكذا لا بأس إذا رجع من ضيعته فلقي جلبا فاشتراه.
الآدمي إذا كان حرا أو مملوكا لكن موقوفا أو مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا من مكاتبته أو أم ولد حي لم يكن ثمنها باقيا في ذمة صاحبها فإنه لا يجوز بيع هؤلاء. واللقيط كالحر.
وغير الآدمي من الحيوان ضربان: نجس وطاهر. والنجس ضربان: نجس العين ونجس الحكم.
فنجس العين: الكلب والخنزير وجميع المسوخ كالقردة والدببة وغيرهما من مسوخ الماء فلا يجوز بيع شئ من ذلك ولا الانتفاع به إلا الكلب المعلم للصيد وكلب الماشية والحائط للزرع أو البيوت خاصة.
ونجس الحكم ضربان: ما ينتفع به وما لا ينتفع به. فما ينتفع به يجوز تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب والأرنب والسنور وجوارح الطير. وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا تملكه كالأسد والذئب والضبع والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير وأنواع الغربان وسائر الحشرات من الحيات والعقارب والفأرة والجعلان والديدان.
وأما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه وتملكه.
وغير الحيوان ضربان: نجس وطاهر. فالنجس ضربان: نجس العين ونجس الحكم.
فنجس العين لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به كالخمر وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان والبول والعذرة والسرقين مما لا يؤكل لحمه وميتات كل ما له نفس سائلة وجلودها قبل الدباع وبعده ودماؤها.
ونجس الحكم ضربان: جامد ومائع. والجامد إن كانت النجاسة على ظاهره ولم يختلط به غسل فإن تعذر الغسل أزيلت النجاسة وشئ مما حوله ثم يبيع ذلك كالجمد