ولا يجوز بيع أنواع الملاهي كالطنابير والعيدان وغيرهما وكذلك عمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة وصور الحيوان محظور بيعها وشراؤها ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل. واللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار وبيعها وشراؤها محرم وكذلك معونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك وبيع السلاح لسائر الكفار وكسب المغنيات والنوائح بالأباطيل، وأخذ الأجرة على غسل الأموات و حملهم ودفنهم والتكسب بنسخ كتب الضلال وحفظها، وأخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس وكسب الزواني ومهور البغايا وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والتكسب بها كلها وبهجاء أهل الإيمان ومدائح أهل الضلال بلا ضرورة، وأما أخذ الأجرة على مدائح أهل الإيمان بالصدق وعلى نسخ كتب الضلال وانتساخها لإثبات الحجج على الخصم والنقض فلا بأس، وكذا أخذ الأجرة على الخطبة في الأملاك وأجرة المغنية في الأعراس إذا لم تغن بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال وختن الرجال وخفض الجواري لا بأس بذلك ويحل كسب الماشطة إذا لم تغش ولم تدلس في العمل بأن تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء وتشم الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة الاسلام، ولا بأس أن تصل بشعر غير الناس، ويحل كسب القابلة وكذا كسب الحجام إذا لم يشرط ويكره له الشرط والأفضل لذي المروءة أن ينزه نفسه عن أكل أجرة الحجام.
ولا بأس بأخذ الأجرة والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من السلطان العادل خاصة دون الظالم والتنزه عنه أفضل، ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها غير أنه لا يباع المكتوب بل يباع الجلد والأوراق، ولا بأس ببيع ما يكن به من آلة السلاح كالدروع والخفاف من الكفار والتنزه عنه أفضل، ولا يأخذ ما ينثر في الأعراس والإملاكات إلا إذا علم من قصد صاحبه الإباحة ولا بأس بأخذ أجر العقارات والدور والمساكن إلا إذا عمل فيها شئ من المحظورات باختياره ورضاه فإنه لا يجوز إذا، ولا بأس بأجرة السفن والحمولات إلا إذا علم أنه يحمل فيها أو عليها شئ من المحرمات فإنه لا يجوز، ولا بأس يبيع الخشب ممن ينحت منه الصنم أو الصليب أو شيئا من الملاهي، ولا بأس ببيع العنب والعصير ممن