بجنس غيره في أنواع البيوع فسدت الإقالة والمبيع على ملك المشتري، وإذا حصلت الإقالة جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه.
إذا أسلف في شئ لم يجز أن يشرك فيه غيره ولا توليته قبل القبض ويجوز أن بعده، وروي جواز الشركة في بيوع الأعيان قبل القبض.
إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المسلم قبوله، وإذا قال المسلم إليه: زدني شيئا وأقدم لك المسلم فيه قبل أجله، لم يجز. وإذا لم يكن عنده ما باعه جاز للمسلم أن يأخذ رأس ماله بلا زيادة.
إذا أخذ قيمة المسلم فيه عند محل الأجل جاز ما لم يزد ثمنه على ما أعطاه، فإن زاد وقد باعه بمثل ما اشتراه من الجنس لم يجز بيعه، فإن اختلف الجنسان جاز.
إذا كان له عليه طعام كيلا لم يجز أن يأخذه وزنا وكذا بالعكس.
إذا شرط مكان التسليم حال البيع فبذله في غير موضعه لم يجبر على قبوله وإن بذل أجرة المثل لحمله.
إذا وجد المسلم بالمسلم فيه عيبا فله الرد بالعيب والمطالبة بما في ذمة المسلم إليه فإن حدث عنده عيب آخر فيه فله الأرش دون الرد.
لا يجوز بيع مؤجل لم يحل فإن حل جاز أن يبيعه من الذي عليه أو من غيره وإن باعه من غيره وأحال عليه بالمتاع جاز وإن لم يقبض هو المتاع. ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن، فإن وكل المبتاع منه بقبضه جاز. ويجوز أن يجوز أن يبتاع ما اكتال غيره ويصدقه إلا أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل.
ولا يجوز أن يزيد في ثمن سلعته زيادة لا يشترى بها غير راغب في شرائها بل ليقتدي به المستام.
إذا تبايع اثنان سلعة وهما بعد في مجلس الخيار فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة كسلعته بأقل منها أو خيرا منها ليفسخ ما اشتراه أو يشتريها منه فقد فعل محظورا غير أنه ينفسخ بفسخ المشتري ويصح شرى الثانية، وكذا يحرم السوم على سوم أخيه إلا أن يكون المبيع في المزايدة. ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد بأن يكون سمسارا له ولا يجوز تلقي الجلب