الأطباء من غيرهم.
ولا يجوز بيع الترياق والسلف فيه لأنه يعمل من لحوم الأفاعي وهي نجسة إذا قتلت وكذا سموم الحيات كلها.
والسم النباتي ما كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه، وما كان قليله نافعا وكثيره قاتلا كالسقمونياء يجوز بيع قليله وكثيره والسلف فيه ولا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء لأن الماء قد أفسده، وكذا المخيض لما فيه من الماء ولا في القز الذي فيه دود لأن الدود ليس بمقصود ولا في النبل لأن فيه الخشب والريش والحديد والغراء والقشر فلا يضبط بالصفة، ولا في الجواهر التي يتحلى بها من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها لأنها لا تنضبط بالصفة وتتباين تباينا عظيما ولا في نبات الأرض كالقثاء والبطيخ والفجل والبقول والفواكه عددا لتفاوتها إلا وزنا معلوما، ولا في قصب السكر إلا وزنا بعد أن قطع أعلاه وأسفله وما لا حلاوة له ويطرح ما عليه من القشور وكذا القصب والقصيل.
وكل ما أنبتته الأرض لا يسلم فيه إلا وزنا ويجوز في التين كيلا ووزنا من جنس معين، وفي اللوز والفستق والفندق لا يجوز (فيه) إلا كيلا أو وزنا ويجوز في البيض والجوز وزنا ولا يجوز في الرؤوس وجلود الغنم لتفاوتها وتعذر ضبطها بالصفة، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما، وروي جوازه في الجلود إذا شوهد الغنم والأول أحوط، ويجوز في القرطاس إذا ضبط بصفته بالطول والعرض والرقة واللون والوزن كالثياب، ولا يجوز في العقار لأنه يختلف باختلاف الأماكن وإن عين الموضع لم يصح لأن بيع العين بصفة مضمونة لا تصح.
ولا يجوز عقد السلم بالسلم لوجوب قبض الثمن قبل التفرق حتى يصح السلم.
إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمته صح في النقد بالحصة دون الدين.
تصح الإقالة في جميع المسلم فيه وفي بعضه، وكذا في سائر البيوع. والإقالة فسخ وليست ببيع ولذلك لا يثبت حق الشفعة عندنا إذا أقاله بأكثر من الثمن أو أقل أو