الثمانية بطل السلم ووجب على المسلف إليه رد ما قبضه من الثمن إن بقي أو مثله إن تلف، وإن اختلفا في المقدار فالقول قول المسلم إليه مع اليمين لأنه الغارم.
وإذا كان الثمن جوهرا أو لؤلؤة مشاهدة لم يلزم ذكر الوصف لأنه ليس مما يكال أو يوزن أو يذرع.
من أسلم في الرطب مثلا في أوانه إلى أجل فلم يتمكن من مطالبة المسلم إليه به لغيبة أحدهما فإذا تحاضرا انقطع الرطب وفقد فالمسلف بالخيار بين فسخه وتأخيره إلى قابل.
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه إذا ذكر الجنس والأسنان والأوصاف بالشرائط المذكورة ما لم ينسب إلى قطيع بعينه، وكذا يجوز في الأثمان إذا كان ثمنها من غير جنسها، وكذا في الغلات ما لم تكن منسوبة إلى أراض معينة أو قرى مخصوصة، والفواكه إلى أشجار مسماة، والأدهان إلى بزور معينة، والثياب إلى نساجة أشخاص مذكورة أو غزل شخص معين، والشحوم والسمون والألبان إلى نعاج معروفة وكذا الأصواف والأوبار والأواني والأمتعة إلى صنعة صانع معين، والأجر إلى ضرب المسلم إليه أو أحد سواه معين فمهما ذكر ذلك في حال العقد لم ينعقد وكان المبيع غير مضمون. وينبغي أن يذكر في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها، ولا يجوز السلم فيما لا يحدده بحد ولا يتصفه بصفة يتميز بهما، كروايا الماء واللحم والخبز بر.
ولا يجوز أن يسلم الجنس الواحد مما يدخله الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ولا كيلا إذا كان أصله الوزن لئلا يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر.
ولا يجوز أن يسلم السمسم بالشيرج ولا الكتان بالبزر بل يثمن كلا منهما على حياله.
ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر.
والمختلط من الطيب كالغالية والند والعود والمطر لا يجوز السلم فيه لأن كل نوع منه مقصود ولا يعرف قدره فيكون سلما في مجهول، وكذا لا يجوز السلم في متاع الصيادلة إذا كان مختلطا كالمعجونات أو كان جنسا مجهولا عند عدول المسلمين وإن كان معروفا عند