يجعله خمرا فأما إذا باع الخشب على أن ينحت منه ذلك أو باع العنب على أن يجعله خمرا فلا يجوز، ولا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ المشط والمدهن وغير ذلك منها والتكسب بها، ولا بأس ببيع جلود السباع كالأسد والنمر والفهد وغيرها إذا كانت مذكاة ومدبوغة.
ومن مر بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يجوز حمل شئ منها وإفساده.
ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما بعينهما فإن لم يعرفهما فلا بأس، ولا يجوز بيع تراب الصياغة لأن له أربابا لا يتميزون فإن باعه تصدق به على الفقراء.
إذا انكسرت سفينة في البحر فأخرج البحر بعض ما غرق وأخرج بعض بالغوص فما أخرجه البحر لأربابه وما أخرج بالغوص لمن أخرجه، ولا يجوز بيع الأرزاق من السلطان لأن ذلك غير مضمون، ولا يجوز شرى ما يعلمه غصبا فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك رده إلى صاحبه إن تمكن وإلا تصدق به عنه، ولا بأس بشرى الأطعمة والحبوب على اختلافها من سلاطين الجور ما لم يعلم شيئا من ذلك غصبا وإن علم فلا يجوز، ويجوز أخذ جوائزهم وشرى ما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن لم يستحقوها إذا لم يعلمها غصبا، وكذا شرى ما يسبونه لأن الأئمة ع أحلوا لشيعتهم من ذلك، ولا يجوز شراء الجلود إلا ممن يثق أنه لا يبيعه إلا ذكيا فإن اشتراها ممن لا يثق به فلا يجوز أن يبيعها على أنها ذكية بل يبيعها بلا ضمان.
ويكره استعمال الصروف لأن صاحبها لا يكاد يسلم من الربا، وبيع الأكفان لأن صاحبها لا يسلم من تمني موت الأحياء، وبيع الطعام لأنه لا يسلم من الاحتكار، وبيع الرقيق وشراؤهم وصنعة الذبح والنحر لأن ذلك يسلب الرحمة من القلب، وكل حرفة فيها استخراج نجاسة ومباشرتها كالكناس والقصاب. ولا بأس بالنساجة والحياكة والتنزه عنه أفضل.
ويكره كسب الصبيان وأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونسخ المصاحف إذا شرط المعلم أو الناسخ وإن لم يشرط فلا بأس، ويكره أن ينزي الحمير على الدواب، ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامها للنتاج، ويكره عقد الإجارة على ذلك.