ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء لفقد الملك وتعذر التسليم ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة. والحمامة الطيارة التي تأوي إلى البروج لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت البروج مسدودة لا طريق لها إلى الطيران منها، وكذا حكم السمك في الماء، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء، فإن قبل السمك دون غيره لم يجز، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته لأنه مجهول، ومن دخل الماء أرضه فبقي فيها سمك فصاحب الأرض أحق به، ولا يملك إلا بالأخذ وإن كان الأرض استأجرها غيره فالمستأجر أحق به.
وإذا عشش طائر في دار انسان أو أرضه وفرخ أو انكسرت رجل ظبي وخاض في الطين فبقي فيها أو نزل الثلج فمكث فصاحب الأرض أحق بذلك فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ. ومن وقع طائر في شبكته ملكه وإن أخذه غيره وجب رده عليه.
ويجوز اكتراء شبكة الصيد ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ولا الصوف على الغنم إلا إذا باع معهما شيئا آخر وإن حلب شيئا من اللبن واشتراه مع ما بقي في الضرع في الحال جاز، وكذا لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام والطيور من الحمل والبيض وغيرهما منفردا لأنه مجهول ولا يمكن تسليمه، وله أن يبيعه مع شئ آخر فإن لم يحصل مما في البطون شئ كان الثمن فيما معه.
ولا بأس أن يعطي الانسان الغنم والبقر بالضريبة مدة بالسمن والمصل وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أحوط.
المسك طاهر يجوز بيعه في فأره قبل أن يفتح والأحوط أن يباع بعده.
وإذا أتى بثوب في ظلماء وقال: بعتكه بكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار بعد، لم يصح للجهل بالمبيع.
رجلان لكل منهما عبد على حدة فباعاه من آخر بثمن واحد لم يجز لأن ثمن كل منهما مجهول فإن كانا شريكين في العبدين جاز، ولا يجوز بيعتان في بيعة واحدة كأن يقول:
بعتك بألف درهم نقدا وبألفين نسيئة بأيهما شئت فخذه، لأن الثمن غير معين، وكذا إذا قال: بعتك بألف على أن تبيعني دارك بألف، لم يصح لأنه لا يلزمه بيع ذلك.