كان الجنس واحدا هو: بيع مثقال من الذهب بمثقال منه وزيادة عليه ومثل بيع درهم من فضة بدرهم منها وزيادة عليه وقفيز من حنطة بقفيز منها وزيادة عليه.
وكذلك الحنطة مع الشعير لأن جنسهما في الربا عندنا واحد، وفي الزكاة جنسان، فإذا بيع قفيز من حنطة بقفيزين من شعير أو بالعكس كان ربا لما ذكرناه، وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن، فإن ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثل بمثل والجنس واحد يدا بيد ولا يجوز ذلك متفاضلا، وما كان منه يابسا جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا يدا بيد ولا يجوز متفاضلا.
وأما الإهليلج والبليلج والأملج والسقمونيا وما جرى مجرى ذلك مما يدخل في الأدوية من العقاقير فإن الربا يدخل فيه لأنه من الموزونات، وأما ما يدخل في الأدوية من الطين الأرمني والخراساني فلا يجوز بيعه لأنه حرام فلا معنى لذكر دخول الربا، وأما الماء فلا يدخل فيه الربا لأنه مما لا يكال ولا يوزن.
واعلم أن المماثلة شرط في الربا والمعتبر فيها بعرف العادة فيها بالحجاز على عهد النبي ص، فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز له إلا كيلا في جميع البلاد وما كان في العرف فيه الوزن لم يجز له إلا وزنا في جميع البلاد، فأما المكيال فمكيال أهل المدينة والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في ذلك، وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي ص فإنه يحل على عادة البلد الذي هو فيه، فما عرف منه بالكيل فلا يباع إلا كيلا وما كان العرف فيه بالوزن فلا يباع إلا وزنا.
وأما الخبز فيجوز بيع اللين منه باللين واليابس باليابس متماثلا غير متفاضل، فأما بيع لينه بيابسه فلا يجوز لا متماثلا ولا متفاضلا فإن كانا من جنسين مثل خبز الحنطة أو الشعير بخبز الأرز فيجوز بيعه متماثلا فيه ومتفاضلا، وأما بيع الحنطة بدقيقها فيجوز متماثلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة، وقد ذكر أن الاحتياط يقتضي أن يباع بعض ذلك ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الكيل يقتضي التفاضل من حيث أن الدقيق أخف في الوزن من الحنطة وهو الصحيح.