مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن فقال البائع: بعتك بمائة. وقال المشتري: بخمسين. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن كان المبيع قد تلف، كان القول قول المشتري مع يمينه وإن كان سالما كان القول قول البائع مع يمينه لأن إجماع الطائفة على ذلك. وأيضا قوله ص البينة على المدعي واليمين على من أنكر والمشتري مدعى عليه وهو المنكر لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك ويذكر أن الثمن خمسون والبائع يدعي عليه مائة فوجب أن يكون القول قول المشتري وليس يلزمنا مثل ذلك مع بقاء المبيع، لأن القول حينئذ قول البائع لأنه لو تركنا وظاهر الخبر لقلنا به، لكن المروي عن الأئمة صلوات الله عليهم أن القول قول البائع فحملناه على أنه إذا كان مع بقاء السلعة. وما يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه أخبار آحاد لا يقتضي علما.
مسألة: إذا باع انسان غيره شيئا بثمن في الذمة وقال البائع: لا أدفع المبيع حتى أقبض الثمن. وقال المشتري: لا أدفع الثمن حتى أقبض المبيع. ما حكمهما في ذلك؟
الجواب: إذا جرى الأمر بين المتبايعين على ذلك وجب على الحاكم أن يجد البائع على دفع المبيع إلى المشتري ويسلمه إليه، ثم يأمر المشتري بعد ذلك يدفع به الثمن إلى البائع لأن الثمن إنما يستحق على المبيع فيجب تسليمه أولا ليستحق الثمن عليه.
مسألة: إذا باع عبدا مطلقا فخرج خصيا هل له الخيار أم لا؟
الجواب: إذا خرج العبد المذكور خصيا كان للمشتري الخيار لأن مطلق العبد، يقتضي سلامة الأعضاء والأطراف، والخصي ليس كذلك، فللمشتري الخيار كما ذكرناه.
مسألة: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة بأنه له، اشتراه من زيد وأقام زيد البينة أنه له، وإنه هو الذي اشتراه من عمرو. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن البينة بينة الخارج وهو عمرو لقولهم ع:
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمدعى عليه ههنا هو زيد، لأن العبد في يده.
مسألة: إذا اختلف البائعان في قدر الثمن، فقال المشتري: بعني هذين العبدين