الطائفة عليه أيضا.
مسألة: إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض الثمن وفارق البائع والمشتري من يستحقه منها؟
الجواب: المشتري أحق بهذا البيع إلى أن يمضى ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحق به بعد ذلك وهو مخير بين فسخ البيع وبين المطالبة بالثمن لأن إجماع الطائفة على ذلك.
مسألة: إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار ولم يعين أجلا ولا وقتا بل أطلق على ذلك إطلاقا هل يصح له الخيار أم لا؟
الجواب: الخيار يصح ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لم يكن له خيار، لأن إجماع الطائفة عليه.
مسألة: إذا شرط البائع على المشتري قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد هل يصح ذلك الشرط أم لا؟
الجواب: يصح ذلك ويلزم العقد بنفس الإيجاب والقبول لأن الأصل جواز هذا الشرط ولا مانع يمنع منه، وعموم الأخبار يتناوله، ومن ادعى المنع منه فعليه الدليل.
مسألة: إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار ومضت هذه المدة وتم البيع، هل يصح هذا العتق أم لا؟
الجواب: عتق هذا المملوك صحيح، لما روي عنهم صلوات الله عليهم من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره وهذا المشتري قد تصرف بالمبيع، بالعتق.
فيجب لزوم البيع له. وإذا لزمه فقد تم عتقه عند تمام البيع.
مسألة: إذا أكره المتبايعان أو واحد منهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان أو أحدهما من الفسخ والخيار فلم يفعلا ذلك ولا أحدهما هل يبطل بذلك خيارهما أم لا؟
الجواب: يبطل خيارهما أو خيار أحدهما لأنه إذا كان متمكنا من الفسخ والإمضاء فلم يفعل حتى حصل الافتراق، دل ذلك على الإمضاء.
مسألة: إذا باع مملوكين وشرط مدة الخيار في واحد منهما من غير تعيين، ما الحكم