له أخذ شئ من ما لهم إلا على جهة القرض على نفسه دون غيره.
وإن كان لولده جارية ولم يكن ولده وطأها أو لامسها بشهوة فإنه يجوز له أخذها ووطأها بعد أن يقومها على نفسه ويضمن القيمة لولده، وإذا كان الولد في منزل أبيه وتنازعا في شئ من متاع البيت لم يكن للولد إلا ببينة لأن الظاهر أنه للأب لأنه في منزله ويده عليه فإن ثبت للابن ببينة فإنه سلم إليه ولم يسلم إلى الأب، ولا يجوز للوالدة أخذ شئ من مال ولدها إلا على جهة القرض لا غير، ولا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئا إلا باذنه أو من ضرورة شديدة يخاف على تلف النفس معها فإنه إذا كان ذلك جاز أن يأخذ ما يمسك به رمقه كما يتناول من الدم والميتة عند الضرورة التي يخاف فيها من تلف النفس، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ولا من بيته شيئا إلا ما يكون أدما، فإن لها أن تأخذ منه وتطعم من غير إسراف في ذلك أو إضرار بالزوج، فإن أدى إلى ذلك لم يجز لها أخذ شئ منه إلا ما تأكله هي دون غيرها، وإن وهبت الزوجة شيئا لزوجها كانت الهبة ماضية فإن دفعت إليه شيئا وشرطت له الانتفاع به كان جائزا، وإن ربح كان الربح له، ويكره له أن يشترى بذلك جارية يطأها لأنها يعود بالغم على الزوجة فإن فعل ذلك بإذنها كان جائزا على كل حال.