أو في مقداره. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن القول في جميعه إلا الثمن، قول البائع مع يمينه، وفي الثمن قول المشتري مع يمينه إن لم يحضر لهما بينة لأن البائع مدع على المشتري في ذلك.
والمشتري مدعى عليه في الثمن. وإن اتفقا على الأجل وقدره واختلفا في انقضائه. فقال المشتري: قد انقضى الأجل ووجب لي ما أسلفت فيه. وقال البائع: لم ينقض ذلك ولا وجب لك ما ذكرته. كان القول قول البائع مع يمينه إن لم يحضر بينة لأن الأصل بقاء الأجل و على من يدعي بقاء انقضائه البينة.
مسألة: إذا أمر انسان مملوكا لغيره بأن يبتاع نفسه له من سيده هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في ذلك ولا غيره.
مسألة: إذا قال اشتريت منك أحد هذه المماليك بكذا أو أحد من هذين المملوكين بكذا هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه مجهول.
مسألة: إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى البائع. ما حكمه؟
الجواب: إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من أن يكون هربه بعد حجر وتفليس أو لا يكون كذلك. فإن كان بعد الحجر، كان البائع مخيرا في عين ماله بفسخ البيع وإذا لم يكن هربه بعد حجر، تثبت البائع ذلك عند الحاكم ثم ينظر الحاكم فإن وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع وفاه منه وإن لم يجد ذلك، باع المبيع وفاء في ثمنه. وإن كان الثمن مساويا لما لم ير المشتري من ثمن، ما اشتراه. وإن كان أقل من ذلك، بقي الباقي عليه إذا رجع طالبه به وإن كان أكثر يقدم الحاكم ويحفظه. فإذا عاد، دفع إليه.
مسألة: إذا كان لرجلين مملوكان لكل واحد منهما بانفراده. فباعاهما من انسان بثمن واحد هل يصح البيع أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن هذا العقد بمنزلة عقدين لأنه لعاقدين وثمن كل واحد