الجواب: لا يجوز بيعها بهذا الشرط، لأنه مما لا يعلمه.
مسألة: إذا باع الدابة على أنها تحمل. فوافق ذلك. هل يكون البيع ماضيا أم لا.
وهل يكون للمشتري الخيار أم لا؟
الجواب: إذا وافق ذلك، كان البيع ماضيا ولم يكن للمشتري خيار، لأن الشرط قد حصل. وإن لم تحمل، كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ.
مسألة: هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة ثم يستثني الحمل لنفسه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها، وكما لا يجوز بيعها ثم يستثني عضوا منها وكذلك الحمل.
مسألة: إذا كان كافرا وله أب مسلم فاشترى أباه المسلم هل ينعتق عليه أم لا؟
الجواب: لا ينعتق عليه لأن الكافر لا يملك المسلم والعتق لا يكون إلا في ما يملك.
مسألة: إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ثم رهنه. هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لأنه مالك له بالعقد.
مسألة: إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف وباع المملوك هل يصح له ذلك أم لا؟
الجواب: يصح بيعه لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه إليه. وإذا باعه وسلمه إلى المشتري وتلف القميص الذي في يد البائع انفسخ البيع ووجب عليه قيمة المملوك لبائعه، لأنه غير قادر على إعادته بعينه فجرى مجرى المستهلك.
مسألة: هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك لأنه يجوز في خرقة أن يهلك فيصير مجهولا.
مسألة: إذا أسلف في مخيض هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن فيه ماء لأن الزبد لا يخرج إلا بالماء فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن.
مسألة: هل يجوز أن يسلف به في القز أم لا؟