الجواب: هذا عقد غير صحيح، لأنه لا دليل على صحة ثبوته في حصة هذا القائل وأيضا فإن قبوله لما ذكر في المسألة غير مطابق للإيجاب.
مسألة: إذا اشترى جارية على أنها بكر فوجدت ثيبا هل له ردها أم لا؟
الجواب: ليس له ردها لأن الأصل صحة العقد وإثبات ذلك عيبا يفتقر فيه إلى دليل شرعي ولا دليل في الشرع عليه.
مسألة: إذا اشترى مملوكا فكان المملوك يبول في الفراش صغيرا كان أو كبيرا. هل له الخيار فيه؟
الجواب: لا خيار له في ذلك لأن الأصل صحة العقد وإثبات ذلك عيبا يفتقر فيه إلى شرع.
مسألة: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية. أو عبدا فوجده كذلك هل له خيار فيه أم لا؟
الجواب: لا خيار له فيه لأن الأصل صحة العقد وعلى من يدعي أن ذلك عيب يقتضي الرد، الدليل ولا دليل. وأيضا فإن العلم بالغناء غير محرم وإنما المحرم إظهار صنعته واستعماله، وبالعلم لا يجب الرد.
مسألة: إذا ابتاع مملوكا ثم قتله وعلم أنه كان معيبا هل له الرجوع على البائع بالأرش أم لا؟
الجواب: إذا كان ذلك العيب يوجب الرد كان له الأرش ومن ادعى سقوطه كان عليه الدليل ولا دليل في الشرع عليه.
مسألة: إذا كان له مملوك فجنى المملوك على غيره وباعه مولاه بغير إذنه من المجني عليه هل يصح بيعه أم لا؟
الجواب: إذا كانت هذه الجناية توجب القود لم يصح بيعه لأنه قد باع منه ما لا يملكه لأن ذلك حق للمجني عليه. وإن كانت توجب الأرش صح بيعه لأن رقبته سليمة من العيب وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية صح البيع لأنه لا وجه بعد ذلك يفسده ومن ادعى فساده فعليه الدليل ولا دليل على ذلك.