بمائة. وقال البائع: بل هذا العبد بمائة. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن القول قول البائع مع يمينه، لقولهم ع إذا اختلف المتبائعان، فالقول قول البائع.
مسألة: إذا ابتاع عبدا وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة وعليه دين. هل يكون له خيار في رده أم لا؟
الجواب: ليس له خيار في ذلك، لأن دين التجارة يكون في ذمته ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه وإنما يطالب به إذا أعتق وملك مالا، وإذا كان كذلك لم يلحق المشتري منه مضرة، وإذا لم يلحقه ذلك لم يكن فيه له خيار.
مسألة: إذا اشترى انسان من آخر مملوكين ووجد بهما عيبا غير أن أدهما مات. هل يجوز له الرد أو الأرش وما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يجوز له رد الباقي فأما الأرش فإنه يستحق ذلك، لأن رد جميع ذلك لا يمكنه.
مسألة: إذا باع من غيره شيئا وقبض ثمنه. ثم ادعى على المشتري في ما قبضه منه زيفا وأنكر المشتري ذلك. ما حكمه؟
الجواب: إذا ادعى البائع ذلك، كان القول قول المشتري مع يمينه وكان على المدعي البينة لأنه يدعي عليه أنه قبضه منه زيفا فعليه البينة في ذلك والأصل أنه قبضه جيادا.
مسألة: إذا اشترى انسان مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجب لهذا المشتري الأرض. فأما رده فلا يصح لأن حكم الرد ها هنا يسقط بالإجماع.
مسألة: هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى ولا يقدر على تسليمه إلى المشتري ولا يعلم إمكانه.
مسألة: هل يجوز بيع الدابة على أنها تحمل أم لا؟