فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك أنه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما وأيهما ذلك كان البيع فاسدا، لأنه مجهول بغير خلاف. فإن عين ذلك في إحديهما ثبت الخيار في ما عين فيه وبطل في ما لم يعينه، لأن قوله ص: المؤمنون عند شروطهم، يتناول ذلك لأنه شرط ومن ادعى بطلان ذلك فعليه الدليل.
مسألة: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض هل ينقطع الخيار أم لا؟
الجواب: ينقطع الخيار. لأن الأصل ثبوته والقول بانقطاعه يفتقر إلى دليل ولا دليل في الشرع عليه.
مسألة: إذا قال المشتري للبائع بعني بكذا وقال البائع بعتك هذا. هل ينعقد البيع أم لا؟
الجواب: لا ينعقد البيع بذلك وإنما ينعقد بأن يقول له المشتري بعد ذلك: قبلت أو اشتريت، لأن ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد وصحته به وليس كذلك ما خالفه. ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه، فعليه الدليل. وأيضا فالأصل عدم العقد وعلى من يدعي ثبوته الدليل.
مسألة: إذا دفع قطعة إلى بقلي أو سقاء وقال له: أعطني ماء أو بقلا فأعطاه. هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا؟
الجواب: هذا ليس ببيع في الحقيقة لأنه ليس فيه إيجاب ولا قبول وإنما هو إباحة ولأن العقد، حكم شرعي ولا دليل يدل على ثبوت العقد ههنا وعلى من يدعي ذلك الدليل.
مسألة: إذا باع ثمرة وتسلمها المشتري ثم هلكت أو هلك بعضها بحاجة. هل ينفسخ البيع أم لا؟
الجواب: لا ينفسخ العقد بذلك، لأن العقد قد ثبت وعلى من يدعي الفسخ في جميع المبيع أو في بعضه الدلالة ولا دلالة عليه.
مسألة: إذا قال البائع لاثنين بعتكما هذا العبد بمائة أو بألف، فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسين أو بخمسمائة هل يصح العقد أم لا؟