الجواب: لا يجوز ذلك، لأن دوده فيه وهو غير مقصود ولا فيه مصلحة لأنه إن ترك فيه، أفسده لأنه يقرضه ويخرج منه وإن كان يابسا مات الدود فيه لم يجز بيعه أيضا لأنه ميتة.
مسألة: هل يجوز بيع الترياق أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك لأن فيه لحم الأفاعي وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف. وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز.
مسألة: إذا أسلف في شئ فقال له غيره قبل قبضه: شاركني في نصفه بنصف الثمن أو ولني جميعه بجميع ذلك أو نصفه بنصف الثمن هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة لأن رسول الله ص نهى عن بيع ما لم يقبض وقال: من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره وأراد قبل القبض لأنه إذا قبضه صح ذلك فيه بغير إشكال.
مسألة: إذا قال المسلم إليه لمن أسلم: زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك هل يجوز أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك بغير خلاف.
مسألة: هل يجوز السلف في الجوهر مثل اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق وما يجري مجرى ذلك أم لا يجوز؟
الجواب: لا يجوز السلف في ذلك لأنه ممن تباين تباينا شديدا في صغر وكبر وصفاء وتدوير وغير ذلك ولا ينضبط بصفة وما كان كذلك، فلا يجوز السلف فيه.
مسألة: هل يجوز السلف في النبل المعمول أم لا؟
الجواب: لا يجوز السلف في ذلك، لأنه من آلات مجموعة من خشب وحديد وريش وما يلف عليه أيضا ولا يمكن ضبط ذلك بصفة. وما كان كذلك، فلا يجوز السلف فيه.
مسألة: هل يجوز السلف في قصب السكر خرما أو عددا أو لا يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه لأنه تتباين في كبره وصغره ولا ينضبط بصفة ولا يجوز السلف فيه إلا وزنا.
مسألة: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن أو قدر المبيع أو في الأجل