وأما الثاني: فالخاص في البيع والمبيع وهي: شروط بيع الحيوان، والثمار والخضراوات، وبيع الواحد بالاثنين، وبيع المحزوم والمشدود، وبيع ما يعرف بالاختبار، وبيع المياه، وبيع الديون والأرزاق.
ذكر الأول:
لا يمضى بيع إلا في ملك البائع أو لمن للبائع أن يبيع عنه.
والمبيع على ضربين: حاضر وغير حاضر. فإن كان حاضرا فتسمية الثمن وقبض المبيع شرط في صحة البيع فإن عجل الثمن فقد تم البيع. وإن أخره وترك المبيع عند البائع ليمضى ويأتي بالثمن فهذا ينتظر به ثلاثة أيام فإن جاء فيها فهو له وإلا كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بتعجيل الثمن، وإن هلك في الثلاثة الأيام فهو من مال البائع وإن هلك بعدها فهو من مال المبتاع.
ولو تقابضا بالمال والسلعة ولم يفترقا بالأبدان كان البيع موقوفا. ومن لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه، فإن هلك المبيع في يد من ابتاع - ولم يسم الثمن - كان عليه قيمته يوم أخذه، فإن كان باقيا فللبائع أخذه، وإن كان قد أحدث فيه حدثا فلا يخلو أن تنقص قيمته به أو تزيد فإن نقصت فللبائع أرش قدر النقصان وإن زادت فالأرش للمبتاع.
وأما الثاني:
فالنظر إلى المبيع وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب، فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع.
وأما شرط الخيار فينقسم على ضربين: أحدهما يلزم بالتسمية في مدة مسماة مهما كانت، والآخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص ويلزم بالتسمية ما جاوزه.
فالأول في كل المبيعات التي ليست بحيوان فإنه لو تراضيا بأن يكون له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل لجاز، وإن هلك المبيع في مدة شرط الخيار فهو من مال البائع ما لم يحدث فيه المبتاع حدثا يؤذن بالرضا، وإن مات المبتاع في هذه المدة قام ورثته مقامه في الشرط.
والثاني في الحيوان فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وإن لم يشترط، فإن اشترط ما