المسألة الثامنة والمائة:
وأقل الإقامة عشرة أيام. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وقد قال بعضهم إن أقل الإقامة خمسة أيام والأظهر الأشهر هو القول الأول ووافقنا على ذلك الحسن بن صالح وقال الشافعي: مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور وقال سعيد بن جبير إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم فما كان أقل من خمسة عشر يوما فما دونها قصر وقال أبو حنيفة: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة وإن كان أقل من ذلك قصر وهو أحد الروايات عن ابن عمر وفي رواية أخرى عنه أنها ثلاثة عشرة يوما وفي رواية ثالثة أنها اثنا عشر يوما وهو قول الأوزاعي وقال ربيعة: يوم وليلة وقال الحسن: إذا دخل المسافر بلدا أتم وعن عائشة أنها قالت: إذا وضع المسافر رحله أتم دليلنا الاجماع المتقدم ذكره ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم به خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة ولم يرو عن أحد من السلف خلافهما فإن قيل: هذا خلاف مذهبكم لأنكم تقولون إن المدة عشرة أيام قلنا:
من قال إن المدة عشرة أيام يوجب التمام لخمسة عشرة يوما لدخول العشرة فيها وهذا الخبر يبطل قول الشافعي في الأربعة أيام على كل حال فإن احتج المخالف بما رواه عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة أربع وهو مسافر أتم الصلاة فالجواب عنه أن هشيما روي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما أتم فتعارضت الروايتان عن سعيد بن المسيب وسقطتا ويمكن أن يحمل الخبر على غير ظاهرة وأن المراد أن من أجمع على مقام أربعة أيام بعد إجماعه على إقامة ستة أتم.
المسألة التاسعة والمائة:
إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، عندنا أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأوليين وانصرف وقد روي أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا وقال