الشعبي وداود وطاووس يجوز له القصر وإن اقتدى بمقيم وقال الشافعي إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا ضارب في الأرض وله حكم المسافر بلا خلاف فيجب أن يلزمه التقصير وأيضا ما روي عنه ع من قوله: صلاة السفر ركعتان وهذا مسافر ولا يلزمه صلاة المقيم فإن احتجوا بما روي من قوله ع إنما جعل الإمام ليؤتم به وأن ظاهره يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال فالجواب: أن هذا المسافر مقتد بالمقيم في فرضه ولا يجب فيما زاد عليه مما ليس من فرضه للأدلة التي ذكرناها المسألة العاشرة والمائة:
يصلى في الخوف بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة ويسلم بالطائفتين جميعا ويصلى المغرب بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين عندنا أن كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين فرقة يجعلها بإزاء العدو تدافعه وفرقة خلفه ثم يكبر ويصلى بمن وراؤه ركعة واحدة فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم يطول القراءة ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم فجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا القراءة فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ثم جلسوا معهم فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه ووافقنا على هذا الترتيب والتحديد الشافعي ووافق مالك عليه إلا في موضع واحد وهو أنه قال إذا صلى بالطائفة الثانية ركعة فإنه يسلم ولا ينتظرهم حتى يسلم بهم وقال أبو حنيفة يفرقهم فرقتين فيحرم بفرقة وتقف الأخرى في وجه العدو فيصلي بالتي خلفه ركعة فإذا قام إلى الثانية انصرفت الطائفة التي خلفة فوقفت في وجه العدو وهم في الصلاة ثم تأتي الطائفة الأولى فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم ثم تنصرف هذه الطائفة فتقف في وجه العدو وهم في الصلاة ثم