الإمام أو اختلال بعض الشرائط ويكبر في الأولى سبعا من جملتها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكون قراءته عقيب قراءة الافتتاح وقبل باقي التكبيرات وفي الثانية يكبر خمسا فيها واحدة عند قيامه وقبل قراءته ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع ويقرأ عقيب تكبيرة القيام وقبل باقي التكبيرات ووافقنا أصحاب أبي حنيفة بأن صلاة العيدين واجبة على الأعيان وقالوا في عدد التكبيرات إنهن خمس في الركعة الأولى وأربع في الركعة الثانية منها تكبيرة الركوع وقالوا إنه يوالي بين القراءتين كأنه كان يقرأ في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير وقال الشافعي صلاة العيدين ليست بواجبة ويكبر عنده في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح والركوع وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع وتقرأ في الركعة الأولى والثانية بعد التكبير وقال مالك ويكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في وجوب صلاة العيدين وترتيبها الذي شرحناه إجماع الطائفة التي تقدم ذكرها وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه وحسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه وإنما الخلاف في من خالف هذا الترتيب فلا إجماع على أجزائه ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للإجماع على أجزائه.
المسألة الثانية عشر والمائة:
صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف والعبارة الصحيحة من ذلك أن يقال إن هذا الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات خمس وسجدتان ثم خمس وسجدتان كأنه يفتتح الأولى بالتكبير والقراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين يليها السجود وقال الشافعي صلاة الكسوف ركعتان كصلاة الصبح الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره والدليل الثاني الذي ذكرناه في المسألة التي تتقدم هذه المسألة وهو الاجماع على أجزاء ترتيبها ولا إجماع ولا حجة في إجزاء ترتيبهم وأيضا ما رواه