لا توجب علما، وقد بينا أن العمل في الشريعة بما لا يوجب العلم غير جائز، وبعد فيجوز أن يريد بالأمر بكف الأيدي قبضها عن الأفعال الخارجة عن أعمال الصلاة ونحمل قوله " لم يعد " على أنه لم يعد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة فإن ذلك مما لا ينكرونه بلا خلاف.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بإيجاب التسبيح في الركوع والسجود، لأن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي يوجبون ذلك، وإنما يسقط وجوبه باقي الفقهاء المشهورين كأبي حنيفة والشافعي ومالك، والذي يدل على وجوبه بعد إجماع الطائفة كل آية من القرآن اقتضت بظاهرها الأمر بالتسبيح وعموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع والسجود فيه، ومن أخرج هذه الأحوال منه فيحتاج إلى دليل، وأيضا فطريقة براءة الذمة التي تكرر ذكرها.
ومخالفونا يروون عن النبي ص أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال ص: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وظاهر الأمر على الوجوب.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به، والشافعي يوافقها فيه: إيجابهم على من رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى أن يجلس جلسة قبل نهوضه إلى الثانية، وإنما لا يوجب هذه الجلسة باقي الفقهاء كأبي حنيفة ومالك ومن عداهما.
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة طريقة براءة الذمة وإن لم يفعل ذلك لم يتيقن سقوط الصلاة عن ذمته، وقد روى مخالفونا كلهم عن النبي ص أنه كان يجلس هذه الجلسة.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به: إيجاب التشهد الأول في الصلاة، وقد وافقنا على ذلك