مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به: رد السلام في الصلاة بالكلام، وقد وافق في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري إلا أن الشيعة تقول يجب أن يقول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام. وذهب الشافعي إلى أن المصلي يرد السلام بالإشارة دون الكلام. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن رد السلام بكلام فسدت صلاته، وإن رد بإشارة أساء.
وقال الثوري: لا يرد السلام حتى يفرع من الصلاة. والحجة لنا إجماع الطائفة، فإذا قيل هو كلام في الصلاة قلنا ليس كل كلام في الصلاة خارج عن القرآن محظورا، لأن الذكر كلام ولم يدخل تحت الحظر، ويمكن أن يقال أن لفظة سلام عليكم من ألفاظ القرآن، ويجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناويا لرد السلام إذ لا تنافي بين الأمرين.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المنفرد أو الإمام يسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه، وإن كان مأموما سلم تسليمتين واحدة عن يمينه والأخرى عن شماله إلا أن يكون جهة شماله خالية من أحد فيقتصر على التسليم عن يمينه ولا يترك التسليم على جهة يمينه على كل حال وإن لم يكن في تلك الجهة أحد، وهذا الترتيب لا يذهب إلى مثله أحد من الفقهاء، لأن مالكا يذهب إلى أن الإمام يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه والمنفرد والمأموم يسلمان يمينا وشمالا، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي يذهبون إلى أن يسلم على كل حال يمينا وشمالا، فالانفراد من الإمامية بذلك الترتيب ثابت والحجة لنا الاجماع المتكرر ذكره.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به القول: بأنه لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض، ولا سهو في صلاة الفجر والمغرب أو صلاة السفر لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك. والحجة