على ذلك إجماع الطائفة، ويمكن أن يكون الوجه فيه تأكيد الأوليين من كل صلاة، وكذلك المغرب والفجر لأن القصر لا يلحق الأوليين، وإنما يلحق الأخريين والمغرب والفجر لا يلحقهما أيضا قصر فلذلك وجب من كل سهو يعرض في الأوليين وفي الصلاتين المذكورتين الإعادة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من شك فلم يدر كم صلى اثنتين أم ثلاثا واعتدل في ذلك ظنه أنه يبني على الأكثر وهي الثلاث فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة، فإن كان الذي بنى عليه هو الصحيح كان ما صلاة نافلة، وإن كان ما أتى بالثلاث كانت الركعة جبرانا لصلاته.
وكذلك القول في من شك لا يدري أ صلى ثلاثا أم أربعا. ومن شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى أيضا على الأكثر، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس حتى إن كان بناؤه على الصحيح فالذي فعله نافلة، وإن كان الذي صلاه اثنتين كانت الركعتان من قيام جبرانا لصلاته، وإن كان الذي صلاة ثلاثا فالركعتان من جلوس وهي مقام واحدة جبران صلاته، وباقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين وهو النقصان، ويوجبون في هذا الموضع سجدتي السهو، ويقولون: إن كان ما بنى عليه من النقصان هو الصحيح، فالذي أتى به تمام صلاته، وإن كان بنى على الأقل وقد صلى على الحقيقة الأكثر كان ذلك له نافلة. والحجة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، ولأن الاحتياط أيضا فيه، لأنه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلى على الحقيقة الأزيد فيكون ما أتى به زيادة في صلاته، فإذا قيل وإذا بنى على الأكثر كان كما تقولون لا يأمن أن يكون إنما فعل الأقل فلا ينفع ما فعله من الجبران لأنه منفصل من الصلاة وبعد التسليم.
قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال، لأن الإشفاق من الزيادة في الصلاة لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه، لأن العلم بالزيادة في الصلاة مبطل لها على كل حال.