أن يكون معصية وبدعة فالأحوط في الشرع تركه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح وذكر لله جل ثناؤه مسطور وأنه من السنن المؤكدة وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك، والوجه فيه إجماع الطائفة عليه، وأيضا لا خلاف في أن الله جل ثناؤه قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به ومالك يوافقها عليه القول: بأن الصلاة لا تنعقد إلا بقول المصلي الله أكبر، وإن غير هذه اللفظة لا تقوم مقامها لأن الشافعي يذهب إلى أنها لا تنعقد إلا بقوله الله أكبر أو الله الأكبر ولا تنعقد بسوى ذلك من الألفاظ.
وقال أبو حنيفة ومحمد تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم، ويجوز عندهما الاقتصار على مجرد الاسم وهو أن يقول الله ولا يأتي بصفة وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير مثل قوله: الله أكبر والله الأكبر والله الكبير ولا تنعقد بغير لفظ تكبير.
وحكي عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بالنية فقط، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر. وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ولا تسقط إلا بيقين مثله ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا باللفظ الذي اخترناه، ومن الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي ص بلا خلاف بينهم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
ويروون عنه ص أنه قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة وهو يقول: الله أكبر، وذلك كله صريح في أنه لا يجزئ