قلنا: الدعاء إنما يكون دعاء بالقصد، ومن يقرأ الفاتحة إنما قصده التلاوة دون الدعاء، وقد يجوز أن يعرى من قصد الدعاء ومخالفنا يذهب إلى أنها مسنونة لكل مصل من غير اعتبار من قصده إلى الدعاء، وإذا ثبت بطلان استعمالها في من لم يقصد إلى الدعاء ثبت ذلك في الجميع، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: المنع في صلاة الفريضة خاصة من القراءة بعزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم، وسورة النجم واقرأ باسم ربك الذي خلق.
وروي عن مالك أنه كان يكره ذلك، وأجاز أبو حنيفة قراءة السجدات فيما يجهر فيه القراءة من الصلوات دون ما لا يجهر فيه، وأجازه الشافعي في كل صلاة. والوجه في المنع من ذلك مع الاجماع المتكرر أن في كل واحدة من هذه السور سجودا واجبا محتوما، فإن سجد كان زائدا في الصلاة، وإن تركه كان مخلا بواجب.
فإن قيل السجود إنما يجب عند قراءة الموضع المخصوص من السورة التي فيها ذكر السجود، وأنتم تمنعون من قراءة كل شئ من السورة قلنا إنما منع أصحابنا من قراءة السورة وذلك اسم يقع على الجميع ويدخل فيه موضع السجود، و ليس يمتنع أن يقرأ البعض الذي لا ذكر فيه للسجود إلا أن قراءة بعض سورة في الفرائض عندنا لا يجوز فامتنع ذلك لوجه آخر.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا ولا معجلا بشغل أو غيره وأنه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة وإن جاز ذلك في السنة، ولا إفراد كل واحدة من سورة والضحى والم نشرح عن صاحبتها، وكذلك إفراد سورة الفيل عن لإيلاف، والوجه في ذلك مع الاجماع المتردد طريقة اليقين ببراءة الذمة، وأما قراءة بعض سورة فإنما