الشمس إلى وقت زوالها محرمة إلا في يوم الجمعة خاصة، والوجه في ذلك الاجماع المتقدم وطريقة الاحتياط فإن صلاة الضحى غير واجبة عند أحد ولا حرج في تركها. وفي فعلها خلاف طريقة الاحتياط بأن صلاته هل بدعة ويلحق به إثم؟ فالأحوط العدول عنها.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به: ترتيب صلاة الإحدى والخمسين في اليوم والليلة على الوجه الذي رتبوه وبينوه، لأن باقي الفقهاء لا يعرفون ذلك الترتيب، والحجة فيه إجماع الطائفة عليه، وليس يمكن أن يدعي عليهم أنهم أبدعوا فيما يزيدونه من هذه النوافل، لأن الصلاة خير موضوع والزيادة فيها مستحسنة غير منكرة.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به: تحديدهم السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين - والبريد أربعة فراسخ - والفرسخ ثلاثة أميال فكان المسافة أربعة وعشرون ميلا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه مسير ثلاثة أيام بلياليهن، وهو قول الثوري وابن حي، وقال مالك: ثمانية وأربعون ميلا، فإن لم يكن أميال فمسير يوم وليلة للبغل وهو قول الليث.
وقال الأوزاعي يوم تام. وقال الشافعي: ستة وأربعون ميلا بالهاشمي، والحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة.
وأيضا فإن الله تعالى علق سقوط فرض الصيام على المسافر بكونه مسافرا في قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة، وإذا كان الله تعالى قد علق ذلك في الآية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها فيجب أن يكون الحكم تابعا لها، ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه لكن الدليل والإجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه فيما اعتبرناه من المسافة وهو داخل تحت الاسم.