إلا ما ذكرناه، وليس لأحد أن يقول من جملة التكبير قولنا: الله الأكبر، والله الكبير، وذلك أن هذه اللفظة يجب صرفها إلى ما يسمى في عهد اللغة تكبيرا، ولا يعهد في ذلك إلا قولنا: الله أكبر دون سائر ما اشتق منه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به: المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة، لأن غير الإمامية يشاركها في كراهية ذلك. وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحديهما على الأخرى إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحب إلى.
وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب إلى إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى وحجتنا على صحة ما ذهبنا إليه ما تقدم ذكره من إجماع الطائفة، ودليل سقوط الصلاة عن الذمة بيقين، وأيضا فهو عمل كثير في الصلاة خارج عن الأعمال المكتوبة فيها من الركوع والسجود والقيام، والظاهر أن كل عمل في الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنه لا يجوز.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به القول بوجوب القراءة في الركعتين الأوليين على التضييق وأنه مخير في الركعتين الأخريين بين القراءة والتسبيح لأن الشافعي وإن وافقها في إيجاب القراءة في الأوليين فإنه يوجبها أيضا على التضييق في الأخريين ولا تخير بينهما وبين التسبيح. وقال مالك تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرأ في اثنتين، وإن كانت أربعا قرأ في ثلاث.
وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، فإن قرأ في الأوليين وقعت عن فرضه، وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بهما في الأخريين، وقال الحسن البصري: تجب القراءة في ركعة واحدة.
دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم وطريقة براءة الذمة، ويجوز أن نعارض مخالفينا