لا يجزئ من لم يكن له عذر في ترك قراءة السورة الثانية بكمالها.
فأما صاحب العذر فكما يجوز له أن يترك قراءة جميع السورة الثانية فيجوز أن يترك بعضها، لأنه ليس ترك البعض بأكثر من ترك الكل، والوجه في المنع من انفراد السورة التي ذكرناها أنهم يذهبون إلى أن سورة الضحى والم نشرح سورة واحدة، وكذلك الفيل ولإيلاف فإذا اقتصر على واحدة كان قارئا بعض سورة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية حظر الرجوع عن سورة الإخلاص، وروي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها، وإن كان له أن يرجع عن كل سورة إلى غيرها.
والوجه في ذلك مع الاجماع الذي مضى أن شرف هاتين السورتين وعظم ثواب فاعلهما لا يمتنع أن يجعل لهما هذه المزية وهي المنع من الرجوع عن كل واحدة بعد الابتداء بها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه والثوري لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلا في الافتتاح للصلاة.
وروي عن مالك أنه قال: لا أعرف رفع اليدين في شئ من تكبيرات الصلاة، وروي عنه خلاف ذلك، وقال الشافعي يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منه، ولا يرفع بعد ذلك في سجود ولا في قيام منه.
والحجة فيما ذهبنا إليه طريقة الاجماع وبراءة الذمة، وقد روى مخالفونا عن النبي ص أنه رفع في كل خفض ورفع وفي السجود وادعوا أن ذلك نسخ ولا حجة لهم على صحة هذه الدعوى، فإن استدلوا بما يروونه عن النبي ص قوله: كفوا أيديكم في الصلاة.
وفي خبر آخر اسكنوا في الصلاة، أو بما يرويه البراء بن عازب عن النبي ص أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد، فالجواب أن هذه كلها أخبار آحاد