الليث بن سعد وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقال أبو حنيفة: التشهدان معا غير واجبين، وقال الشافعي الثاني واجب والأول غير واجب، دليلنا الاجماع المتردد، وطريقة براءة الذمة، وأيضا فهذه حال هو فيها مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه، والصلاة على نبيه ص لدخولها في عموم الآيات المقتضية لذلك مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وكل من أوجب الصلاة على النبي ع في هذه الحال أوجب التشهد الأول، ومما يلزمونه أنهم يروون عن النبي ص أنه كان يتشهد التشهدين جميعا، ورووا كلهم عنه ع أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به القول بأن القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب وهو قول الشافعي، لأن الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف أن له أن يقنت في الصلاة كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء، والحجة لنا مضافا إلى إجماع الطائفة قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) فإذا قيل: القنوت هاهنا هو القيام الطويل، قلنا: المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص بالدعاء، ولا يعرف من إطلاقه سواه، وبعد فإنا نحمله على الأمرين.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به وهو مذهب مالك: جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين شاء المصلي منها.
وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها ووسطها وآخرها. وقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود. والحجة لنا إجماع طائفتنا وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء مثل قوله تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) وقوله تعالى (ادعوني أستجب لكم).