____________________
هذا إذا قرء: من حين تصلي العتمة مبنيا للمعلوم وخطابا لسماعة.
وأما لو قرء مبنيا للمجهول فالأمر أوضح لأن المراد بحين تصلى العتمة إنما هو الوقت المضروب لها في الشريعة المقدسة أي من أول الليل لا الأوقات التي تصلى فيها العتمة في الخارج، لأنها مختلفة - كما تقدم - ولا معنى للتحديد بما لا انضباط له في نفسه، إذا الموثقة غير منافية للمطلقات الدالة على أن وقتها من أول الليل.
نعم في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال:
لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة (* 1).
ومقتضى هذه الرواية عدم جواز صلاة الليل قبل الثلث الأول من الليل. بل ظاهر قوله: لا صلاة إنما هو نفي حقيقة الصلاة فتدل على فسادها. إذا لا مسوغ للاتيان بها من أول الليل وإن كانت بعد العتمة اللهم إلا أن يقال: إن الغالب هو الاتيان بصلاة العشاء إلى الثلث الأول إذا فهو وقت العتمة وقوله: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول معناه أنه لا صلاة حتى تصلي العتمة ولا دلالة له على نفي الحقيقة بعد الاتيان بالعتمة.
و" يرده ": أن الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن، لعدم ثبوت وثاقته، كما أنها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة وذلك لتوقفها على أن يكون المراد بقوله: من تلك الساعة. هو ما بعد مضي الثلث، فإن دلالتها على المدعى أعني عدم جواز تقديمها على الثلث الأول حينئذ دعوى
وأما لو قرء مبنيا للمجهول فالأمر أوضح لأن المراد بحين تصلى العتمة إنما هو الوقت المضروب لها في الشريعة المقدسة أي من أول الليل لا الأوقات التي تصلى فيها العتمة في الخارج، لأنها مختلفة - كما تقدم - ولا معنى للتحديد بما لا انضباط له في نفسه، إذا الموثقة غير منافية للمطلقات الدالة على أن وقتها من أول الليل.
نعم في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال:
لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة (* 1).
ومقتضى هذه الرواية عدم جواز صلاة الليل قبل الثلث الأول من الليل. بل ظاهر قوله: لا صلاة إنما هو نفي حقيقة الصلاة فتدل على فسادها. إذا لا مسوغ للاتيان بها من أول الليل وإن كانت بعد العتمة اللهم إلا أن يقال: إن الغالب هو الاتيان بصلاة العشاء إلى الثلث الأول إذا فهو وقت العتمة وقوله: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول معناه أنه لا صلاة حتى تصلي العتمة ولا دلالة له على نفي الحقيقة بعد الاتيان بالعتمة.
و" يرده ": أن الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن، لعدم ثبوت وثاقته، كما أنها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة وذلك لتوقفها على أن يكون المراد بقوله: من تلك الساعة. هو ما بعد مضي الثلث، فإن دلالتها على المدعى أعني عدم جواز تقديمها على الثلث الأول حينئذ دعوى