وتقريب الاستدلال بها أنها قد فرضت اليد متنجسة بالبول وحكمت بعد ذلك على ملاقيها بالطهارة وهذا يقتضي عدم تنجيس المتنجس سواء استظهر اختصاص السؤال بفرض كون العرق في نفس محل إصابة البول لليد أو لا أما على الأول فواضح وأما على الثاني فللتمسك باطلاق الجواب لفرض ما إذا علم بذلك وبهذا يظهر أنه لا موجب للمناقشة في دلالة الرواية بأنه لم يفرض في الرواية كون العرق والبول في محل واحد من اليد فيكون الحكم فيها بطهارة الملاقي من جهة القاعدة إذ يكفي فرض وجود الاطلاق في الرواية لصورة العلم بوحدة محل العرق والبول كما لا موجب للمناقشة في دلالة الرواية بامكان نظرها إلى مطهرية المسح لوضوح ظهور السؤال في أن النظر ليس إلى ذلك بل إلى السراية وإلا لما كان هناك موجب لافتراض ملاقاة اليد للثوب أو الوجه مثلا مع أن حكم اليد بنفسه محل الابتلاء فدلالة الرواية في نفسها لا بأس بها ولكنها بالاطلاق أو بما يشبهه فتكون قابلة للتقييد بلحاظ أدلة تنجيس المتنجس الأول فتحمل في مقام الجمع على صورة الشك في وحدة محل العرق والبول.
ومنها ما رواه الشيخ " قدس سره " في التهذيب والاستبصار بسنده إلى علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه:
أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كبب حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن فمن وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان