وأما إذا بنينا على عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء في صحته كانت الرواية واضحة في مدلولها وينفتح مجال للاستدلال بها على عدم تنجيس المتنجس ويتحصل من كلمات السيد الأستاذ في المقام تقريبان للاستدلال بالرواية (1):
التقريب الأول: أنه لو كان المتنجس بنجس تنجس الماء بالملاقاة للعضو المتنجس حال الوضوء فيبطل الوضوء ويندرج السائل تحت الحكم الأول وهذا بخلاف ما إذا لم يكن الموضع المتنجس منجسا إذ يصح الوضوء حينئذ لبقاء الماء على طهارته غاية الأمر أن العضو نجس فيندرج تحت الحكم الثاني كما هو صريح الرواية.
وهذا التقريب لا يجدي في المقام لأن غايته أن المتنجس لا ينجس الماء فتكون الرواية من أدلة عدم انفعال الماء القليل بالتنجس وتلك مسألة غير ما نبحث عنه من تنجيس المتنجس للجامد ولا ملازمته بين المسألتين بحسب المدارك والمباني فلا تكون الرواية دليلا على عدم تنجيس المتنجس للجامد.
التقريب الثاني: أن الرواية تفرق بين ما صلاه بذلك الوضوء وما صلاه بوضوء آخر فيعيد في الأول دون الثاني وهذا لا يمكن توجيهه إلا على القول بعدم تنجيس المتنجس لأنه لو قيل بالتنجيس فأعضاء الوضوء متنجسة بالملاقاة مع الكف المتنجسة بالبول وعليه تجب الإعادة حتى للصلاة التي صلاها بوضوء آخر لوقوعها مع النجاسة الخبثية لأن الكف إذا افترضنا طهارتها بعد الوضوء الثاني لتعدد الغسل بالنسبة إليها مثلا فماذا نفترض بالنسبة إلى سائر الأعضاء التي تنجست ولا تزال باقية على النجاسة بعد الوضوء الثاني أيضا فعدم وجوب إعادة ما صلاه بوضوء آخر دال على عدم